الشيخ الأنصاري
125
كتاب الصلاة
على اختلاف الحكاية عنه ، وعن الحبل الميل إليه ( 1 ) . والأقوى المشهور ، لمصححة البزنطي عن أبي الحسن الرضا عليه السلام قال : " قال أبو جعفر عليه السلام : في القنوت في الفجر إن شئت [ فاقنت ] ( 2 ) ، وإن شئت فلا تقنت . قال أبو الحسن : وإذا كانت التقية فلا تقنت ، وأنا أتقلد هذا " ( 3 ) ، ورواية عبد الملك بن عمرو قال : " سألت أبا عبد الله عليه السلام عن القنوت قبل الركوع أو بعده ؟ قال : لا قبله ولا بعده " ( 4 ) فإن النفي يرجع إلى الوجوب بقرينة الإجماع منا على الرجحان قبل الركوع . ومستند قول الصدوق ظاهر الأمر في قوله تعالى : ( وقوموا لله قانتين ) ( 5 ) ، وصحيحة زرارة المروية في زيادات التهذيب قال : " قلت لأبي جعفر عليه السلام : ما فرض الله من الصلاة ؟ قال : الوقت والطهور والركوع والسجود والقبلة والدعاء والتوجه " ( 6 ) ، وقوله عليه السلام في رواية وهب : " القنوت في الجمعة والعشاء والعتمة والوتر والغداة ، فمن ترك القنوت رغبة عنه فلا صلاة له " ( 7 ) ، وقوله عليه السلام في رواية عمار : " إن نسي الرجل القنوت في شئ من الصلاة حتى يركع فقد جازت صلاته وليس
--> ( 1 ) حكاه عنه السيد الشفتي في المطالع 2 : 202 ، وانظر الحبل المتين : 237 . ( 2 ) من الوسائل . ( 3 ) الوسائل 4 : 901 ، الباب 4 من أبواب القنوت ، الحديث الأول . ( 4 ) الوسائل 4 : 902 ، الباب 4 من أبواب القنوت ، الحديث 2 . ( 5 ) البقرة : 238 . ( 6 ) التهذيب 2 : 241 ، الحديث 955 ، وانظر : 140 ، الحديث 543 أيضا ، والوسائل 3 : 214 ، الباب الأول من أبواب القبلة ، الحديث الأول وغيره . ( 7 ) الوسائل 4 : 898 ، الباب 2 من أبواب القنوت ، الحديث 2 .